|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

الثلاثاء  13 / 2 / 2018                                 يعكوب ابونا                                  كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 



 هل ستنطلي حيلة البرلمان العراقي
على المحكمة الاتحادية العليا .. ؟؟؟

المحامي يعكوب ابونا
(موقع الناس)

كانت المحكمة الاتحادية العليا قد نظرت في الدعوى المرقم 15 / اتحادية / 2018 وموحداتها 16 و 17 و18 و 19 و 20 /اتحادية / 2018 في 29 /1 /2018 التي اقامها بعض ( نواب البرلمان العراقي ) ،على رئيس مجلس النواب العراقي اضافة لوظيفته ، طعنا بالقانون رقم 1 لسنة 2018 قانون التعديل الاول لقانون رقم 45 لسنة 2013 ، وكان موضعها الطعن بدستورية مواد في قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب ، ومنها الطعن في شرط أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، ..؟؟
اذ نص قانون رقم 1 لسنة 2018 المعدل لقانون 45 لسنة 2013 ،
مادة - 2- يعدل البنود (ثالثاً , رابعاً . سادساً) ويضاف بند (سابعاً) لنص المادة 8 ، - ليقرأ كالاتي (يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب) ....
رابعاً :- ان يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس او ما يعادلها ....
شرع هذا القانون من قبل مجلس النواب بالمصادقة عليه ، الا ان بعض النواب الغير الحاصلين على الشهادات الجامعية ، اعترضوا على هذا القانون وتعديلاته ، لانه سيحرمهم من حق الترشيح لعضوية مجلس النواب ، فطعنوا به امام المحكمة الاتحادية العليا ،بالدعاوى المذكوره اعلاه ،...

بعد الدراسة والتدقيق قررت المحكمة رد تلك الطعون لعدم استنادها إلى سند دستوري وللأسباب المبنية مفصلة في قرار الحكم المرقم (15/ اتحادية/ 2018) وموحداتها ، والقرار منشورعلى الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا. يمكن الرجوع اليه ...
نلاحظ ان قرارالمحكمة يؤكد بان التعديل المذكور للقانون موضوع البحث ، قانوني ودستوري ، والمحكمة اقرت مبدأ ان يكون عضو البرلمان من الحاصلين على شهادة جامعية اسوة بالوزير ،، وبمعنى اخر لا يجوز ان يرشح لعضوية البرلمان من لم يكن حاصلا على شهادة جامعية (بكالوريوس) او ما يعادلها ..

رغم صراحة قرار المحكمة الذي هو حجة على الاخرين ومنهم مجلس النواب ، الا ان مجلس النواب يحاول الالتفاف والاحتيال على هذا القرار بحجة ان اجراء التعديلات القانونية من صلاحية المجلس ، لذلك يعيد (التصوت على تعديل قانون الانتخابات مجلس النواب ليمنح حق الترشيح ل 20% من حملة شهادات الاعدادية او ما يعادله..) .....خلافا لاحكام قرار المحكمة موضوع البحث ..؟؟ فهل يجوز للبرلمان ان يخالف قرار المحكمة ولا يلتزم به ؟؟

طبعا لا ....؟؟ لان قرار المحكمة حجة قانونية ملزمة للجميع .. وان اجراء البرلمان بتشريع قانون يسمح لحاملين شهادات الاعدادية للترشيح لمجلس النواب بنسبة 20% ، ليس الا بدعه نفعية جديده من البرلمان يستفاد منها البعض منهم .. وهذا الالتفاف واضح وصريح على قرار المحكمة المستمد قوته من احكام الدستور واحكام المادة 94 من الدستور التي تنص (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باته وملزمة للسلطات كافة) ..

فقرارات المحكمة لها قوة القانون ملزمه لا يجوز مخالفتها او تجاوزها بتشريع قانون يخالف احكامها ، بمعنى اخر من الان وصاعدا لا يجوز ان يكون عضو البرلمان من لم يكن حاصلا على شهادة جامعية بكالوريوس محدده بالاسم .وهذا مبدأ يقوم على عدم جواز قبول الترشيح لمجلس النواب من لم يكن حاصلا على هذه الشهادة ، وليس شهاده اخرى .. فذهاب مجلس النواب خلاف ذلك يعد انتهاكا للدستور، وانتقاصا من قيمة قرارات المحكمة الاتحادية العليا الملزمة للسلطات كافة ،..

وقد يذهب الظن بنا الى القول ان البرلمان قد يكون قاصدا هذا الاجراء ليكون مقدمه ومدخلا للنزاع مع السلطة القضائية ؟؟ في وقت لا يتحمل وضعنا الراهن هذا الخلاف. خاصة وهناك الكثير من الاجراءات والتعديلات على هذا القانون اوالقوانين الاخرى اكثراهمية تخدم مصالح الشعب، الم يكن الاولى بمجلس النواب الالتفاف اليها وتشريعها بدلا من هذا التعديل المزعوم ..؟؟ وتجنب الدخول في متهاهات قانونية لا تخدم الا مصالح حفنة من المارقين والمصلحين في مجلسهم ..


13 / 2 /2018
 

 

 

 



 

 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter